الشيخ الطوسي

544

الخلاف

شرطا لرفع السيف ، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا ، وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر . مسألة 6 : المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه ، وإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه . وقال أكثر أصحابه تلفق أيامه ، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية ) ( 3 ) ولم يستثن ، ولم يشرط التلفيق ، وإنما أخرجنا المطبق ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل . مسألة 7 : الشيوخ الهرمى ، وأصحاب الصوامع ، والرهبان يؤخذ منهم الجزية . وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا ؟ ( 4 ) . وفي أصحابنا من قال : لا تؤخذ منهم الجزية ( 5 ) . دليلنا : على الأول قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 6 ) ولم يفصل .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 111 ، والمغني لابن قدامة 10 : 575 ، والشرح الكبير 10 : 591 . ( 2 ) الأم 4 : 175 ، ومختصر المزني : 277 ، والمجموع 19 : 403 ، والوجيز 2 : 198 ، ومغني المحتاج 4 : 245 ، والسراج الوهاج : 549 و 550 . ( 3 ) التوبة : 29 . ( 4 ) الأم 4 : 176 ، ومختصر المزني : 277 ، والوجيز 2 : 198 ، ومغني المحتاج 4 : 246 ، والسراج الوهاج : 550 ، والمجموع 19 : 404 ، والمغني لابن قدامة 10 : 577 - 578 ، والشرح الكبير 10 : 587 و 589 . ( 5 ) انظر مختلف الشيعة ، كتاب الجهاد : 165 . ( 6 ) التوبة : 29 .